الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣أياما محرما، ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة، فقد أخطا، ولا شىء عليه إذا فعل ذلك.
وقال محمد بن محبوب_رحمه الله_ فيمن مس فرج امرأته أو نظر إليه وهو محرم ولم يدفق، فقد أساء. ولا يلزمه شىء.
ومن خاف على نفسه من البرد، فله أن يغطى رأسه، وعليه دم. ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو خفا، أو عقد على بدنه خيطا وهو محرم، فعليه لفعل ذلك، لكل واحد من هذا دم.
وقال وائل. إذا لبست المرأة القز والخز وهى محرمة، فعليها دم وتنزعه، وكذلك الحلى.
وقال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير، وفى يدها خاتم فضة، فرأى عليها محبوب_رحمه الله_ شاتين.
وبعض لم ير فى الخاتم شيئا، وكل حاج قلد بدنة وجب عليه الإحرام من حيث قلدها، وأما من حللها فلا بأس. والإحرام على من قلد الغنم؛ لأن الغنم تقلد.
وقال من قال: لا يلزم المقلد إحرام، حتى يحرم هو وقال أن يقلد الرجل هديه لم يقم حلالا. /313/