الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

وقد قيل: إذا بعث بهدى وقلده، أقام فى أهله حلالا، إلا أن يريد الخروج إلى مكة حاجا أو معتمرا.

وقيل: من و جد فى رأسه يبسا، وشق عليه الطهور، فلا بأس أن يمسح بخل أو سمن أو زيت وهو محرم.

وقيل: من عقد الحج وعليه ثوب فيه طيب، فعليه دم وينزعه. قلت: فإن مضى به؟ قال قد أخطأ وأعظم الخطأ، ولا يلزمه إلا دم.

وللمحرم أن يحجم ويحتجم، ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم. والله أعلم.

ومن غير الكتاب والزيادة_وإذا أراد المحرم الإحرام، اغتسل إن أمكنه وإلا توضأ إن أمكنه، وإلا تيمم وصلى صلاة حاضرة، أو ركعتين تطوعا، ثم يقول بعد إحرامه: اللهم إنى أريد الحج والعمرة إن أراد أن يقرن_فيسرهما لى، وتقبلهما منى_وفى نسخة وأعنى على نسكى_.

سالت أبا سعيد: عمن أحرم بالحج، وقدم مكة، وحول حجته عمرة، على قول من يجيز ذلك. هل له أن يقصر بعد أن يطوف ويسعى ويحل، ويحل له الحلال كما يحل للمحل من العمرة؟

قال: معى أنه إذا أحرم بالحج فى أشهر الحج، ثبت عليه الحج إلى تمامه، وليس له أن يحوله عمرة. /314/

١٬٢١١ / ٢٬٦٧٧