الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨ويوجد ذلك عن الحسن.
ومن أفرد بالحج فلا ذبح عليه. ومن ذبح قبل الحج أو بعده، فذلك جائز.
ومن دخل مكة محرما بالحج أو بالحج والعمرة، وفاته الحج، فليحل من أى ذلك كان، وكأنه بعمرة وعليه الحج من قايل (؟؟؟). ولا هدى عليه.
وقال ابن أبى ميسرة: هذا رأى أهل الكوفة، وأما رأى أهل مكة والمدينة: إذا فاته فعليه الحج من قابل (؟؟؟)، وعليه دم.
ومن أهل بعمرة، فلما جاوز الميقات، بدا له أن يهل بحجة بعد ذلك. قال: لا ينبغى له أن يهل بحجة حتى يفرغ من العمرة. ومن دخل بعمرة فلم يفرغ من السعى، أو سعى ولم يركع حتى دخل شوال فهو متمتع.
وقال بعض العلماء: إنى لأكره أن يقدم بعمرة فى أشهر الحج، وأن يخرج حتى يحج.
وقيل: من أحل من عمرته، وجامع امرأته، ثم وجد فى ثوبه جنابة، فإنه يرجع إلى ميقاته فيحرم، وعليه دم.
ومن قضى العمرة فى أشهر الحج، فليس له أن يخرج بعمرة أخرى، ومن طاف تطوعا، بعد طواف الزيارة، فقد أخطأ، وليس عليه شىء.
ومن زاد على العمرة قبل أن يسعى فقد أخطأ، وكذلك من رجع طاف بالبيت، بعد أن طاف وأحرم بالحج. /318/