الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩وقيل: من كان له مال ولم يحضره، فيقترض ويهدى. فإن تمتع بالعمرة ولم يجد هديا، فيبعث به من قابل (؟؟؟).
وقال الربيع، رحمه الله، بشاة، فإن صام وخرج إلى أرضه، فعليه أن يهدى.
وقد قيل: إنما تعبده الله بذلك فى وقته ذلك؛ فإذا لم يقدر عليه فى سفره فليس عليه، لأنه قد صار بحكم الفقراء، وله أن يأخذ من الزكاة ويزول عنه فرض الغناء (؟؟؟)، ويجزئه الصوم عن تمتعه.
ومن قلد هديه وبعثه فلا يلزمه فى ذلك إحرام إذا لم يحج هو. وقال من قال إن العمرة واجبة.
وقال من قال: تستحب، وليست بواجبة. ولا يقال إن من تركها كفر.
وقال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّه﴾.فالفقهاء يستحبون العمرة.
ومن طاف وسعى وأحل فى ثوب لا تجوز فيه الصلاة فعليه دم، ويعيد كل ذلك جميعا، فإن لم يحل أعاد ولا دم عليه، ومن طاف لفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه، ثم رجع إلى منى، فإنه يركع بمنى ولا شىء عليه.
ومن طاف بعد المصر (؟؟؟)، فإن له أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل صلاة المغرب وإن شاء بعدها.
ومن حضرته الصلاة وقد فرغ من طوافه، فإن صلاة الفريضة تجزئه عن ركعتى طواف النافلة ولا تجزئ عن ركعتي طواف الفريضة.
/319/