الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠والمفرد بالحج إذا دخل فى ذى القعدة، فإنه يطوف بالبيت. وكان الربيع يقول: وإن دخل فى يومين أو ثلاث من العشر، فلا يهجرن البيت.
وروى أبو عيسى عن محبوب رحمه الله أن من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف، قال محبوب رحمه الله: قد أساء. وليمض إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام، ولم ير عليه دما.
وقيل أيضا فى الذى ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية، فقد ترك ما يستحب، ولا نعلم عليه كفارة، وقال من قال عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمدا.
وقيل من نسى أن يحرم بالحج يوم التروية حتى صار فى طريق منى، فيصلى ركعتين إن لم تكن صلاته مكتوبة فريضة، ثم يحرم مكانه، وإن لم يكن وقت صلاة ولم يصل فلا بأس.
ومن طاف لذلك فى الليل، ثم رجع إلى رحله، فنام حتى أصبح، ثم أحرم فلا بأس عليه.
وقال من قال: عليه أن يعيد الطواف.
وعلى قول هارون إن من استيقن بعد أن طاف، إنه قد طاف تسعة أو ثمانية فلا بأس. قلت: وإن كانت فريضة؟ قال: نعم.
قال غيره: فيمن خرج من الطواف ثم شك فيه، واستيقن أنه طاف ستة، /320/