الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١فإنه إذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا، ولا زيادة فيه ولا نقصان، ثم يركع. وهذا الرأى هو الأكثر عندنا.
وقيل أيضا من شك فى طواف الفريضة وهو فيه، فلم يدر كم طاف، فيأخذ بالأقل ويبنى عليه، ثم يتم السبعة، ثم يركع، ثم يرجع فيطوف سبعة تامة.
وقال من قال: يتم أربعة عشر ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاما.
ومن طاف ستة، ثم أدركته الصلاة، صلى ثم بنى على طوافه.
وإن حضرته الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن ركعتى طواف التطوع.
فأما طواف الفريضة، فإنه يصلى الفريضة وحدها إذا حضرت ولم يركع، ثم يركع ركعتى الطواف ويركع من بعد إن شاء للصلاة.
ومن انتقض وضوؤه خرج فتوضأ، ثم بنى على طوافه، وليس على من تكلم فى طواف الفريضة عندنا شىء، ناسيا ولا متعمدا، ولا نحب له ذلك.
وقال ابن عباس رحمه الله: أى شىء أوثق فى ركعتى الطواف من صلاة الفريضة، فأجاز ذلك.
وقيل: من دخل الطواف فكبر حيال الركن، ثم لم يكبر حتى فرغ، فليس /321/