الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

و سألته عن أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم يشهد لهن بالجنة؟ قال: نعم، كلهن.

و من غيره و قيل: إذا وقع السؤال عن أهل الفضل الذين لهم معك الولاية، فلا يسعدك كتمان ذلك، إلا أن يكون هنالك تقية تخاف منها على نفسك.

و من جواب نجدة بن الفضل التخلي- و ما تقول فيمن رأيته يبيع في الطريق الحب و التمر و السمك، و غير ذلك و يعمل فيها الحديد، و يوقد فيها النار في الكير، ما يجب عليه في ذلك؟ و ما يجب على من رآه يعمل ذلك؟ الذي عرفت أنه ملعون من أذى المسلمين في طرقاتهم، و لا يستحق اللعنة إلا من يستحق البراءة، و الله أعلم، و الكير هو المنفاخ.

و هذا من جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي النزوي فيها، فأما البيع في الطريق إذا لم يمنع من يمر فيها أو يلحقها مضرة فلا بأس بذلك، إذا كان لا يتخذ فيها حجة و لا يجعل ذلك عادة، و لكن ينتفع بذلك في وقت من الأوقات و ينصرف، و أما أن يجهل في الطريق كورا أو ماحة أو دكانا للبيع فلا يجوز هذا، و صرف ذلك واجب على من فعله، و على من قدر عليه من الناس، لأن إماطة الأذى من الطريق واجبة على المسلمين، و الله أعلم.

و من جواب أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن فيما أظن إلى أبي علي، محمد بن علي و قلت: ما نقول في رجل يقتل رجلا، لا يعرف كيف قتله، محقا أو مبطلا، و القاتل له بغير الحق حتى يصح أنه قتله ظلما؟

١٢٣ / ٢٬٦٧٧