الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

وقال ابن دينار: رأيت رجلا محرما قصر لأبى الشعثاء يحلله. قلت ما الذى أخذ من شعر رأسه، ولم يأخذ من لحيته؟ قال: يجزئه وقد يستحب له ويؤمر أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع، وليس عليه فى تركه ذلك كفارة، إذا كان قد حلق أو قصر.

قلت: فإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، ولم يأخذ من شعر رأسه، وجامع أهله؟ قال يأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة ولو ذبح كان ذلك أحب إلى، وأوثق فى نفسى.

والتقصير من اللحية ليس بواجب.

ومن أحرم فى قميص أو جبة فلينزعهما، ولا يشقهما، والأظفار من شاء قص ومن شاء ترك.

والمرأة لا تحلق شعر رأسها، إلا أن تقصر منه مالا يشينها.

وقال الثقة عن الوضاح بن عقبة رحمه الله: تقصر منه قدر طول راحتها، وقال ذلك غيره أيضا.

وإن قصرت امرأة من رأسها بعضه، وتركت بعضه، وكذلك لو فعل الرجل قال محمد بن محبوب رحمه الله: لا بأس عليهما.

وقيل: من لبد أو ظفر وجب عليه الحلق، والذى حلق رأسه للعمرة ولم يكن به شعر يحلقه للحج، فإنه يجرى الموسى على رأسه. /348/

١٬٢٤٥ / ٢٬٦٧٧