الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩وقيل: من حلق رأسه بالنورة أجزاه، والحلق أفضل وقال بعض الفقهاء فيمن ترك السعى بين الصفا والمروة فى الزيارة أو فى العمرة، حتى خرج إلى بلده، ووطئ النساء، أن حجه تام وعمرته، وعليه بدنة.
وقال من قال عليه دم، ومن طاف ولم يركع لطواف الزيارة والعمرة وسعى بين الصفا والمروة، قال إن وطئ النساء فعليه بدنة، ويعيد الركعتين.
وإن قصر ولم يطأ، فعليه دم، وعليه إعادة الركعتين.
وإذا سعى الساعى من الصفا إلى المروة، فذلك واحد، فإذا رجع من المروة إلى الصفا فذلك ثان، ثم على ذلك، حتى يتم سعيه سبعة.
ولا يذهب الذى يسعى فى حاجة إلا لحاجة لابد له منها فيها من وضوء، أو ما يشبهه فإن ترك نية السعى، وذهب فى حاجة، ثم رجع إلى السعى ابتدأ سعيه ويؤخذ بسعيه.
وإن ذهب لحاجة ولم يقطع نية السعى فإنه إذا قضى حاجته ورجع بنى على سعيه.
والمرأة إذا لم تقدر تصعد المروة فتقوم فى أصلها.
والرجل والمرأة يطلعانها من حيث أرادا. ومن خرج إلى الصفا من غير باب الصفا فى سعى فريضة فليس عليه شىء، ويستحب أن يخرج منه من الملتزم بين باب الصفا والحجر. وكل الباب ملتزم _ وفى نسخة وكل البيت ملتزم_ /349/