الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

فصل

فى عرفة وجمع ومنى والزيارة

إن من وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمى الجمار، أو حيث يريد أن يحرم، خرج من الميقات. وإذا مضى إلى البيت ليحل فإنه يستحب له عند هذه الأوقات أن يغتسل ثم يأتيها.

وإن توضأ ولم يغسل، وأتى إلى هذه المواضع فلا بأس عليه.

وفى حفظ أبى زياد أيضا، إن وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمدا، فقد أجزأ منه ذلك، ولا شىء عليه إلا أنه يؤمر بالوضوء.

وكذلك يوجد عن أبى عبيدة رحمه الله. من نام بمكة ليلة عرفة، حتى أصبح، ثم غدا يوم عرفة حتى مر بمنى ووقف مع الناس فقد أساء. ولا بأس عليه.

وقيل إن رجلا خرج إلى منى ولم يكن أحرم بالحج، فأمره الوضاح بن عقبة أن يحرم بالحج من منى.

وقال ابن أبى ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الحل، وخاف أن يفوته الموقف فإنه يحرم من حيث جاء، فإذا أدرك الموقف فقد أدرك_وفى نسخة_ ومن نام بمكة ليلة عرفة حتى مر بمنى، ووقف مع الناس، فقد أساء. ولا بأس عليه. /350/

١٬٢٤٧ / ٢٬٦٧٧