الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١فأما من تعجل إلى عرفة ليلة منى فقد أخطا السنة، وقال من قال: فإن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه.
رجع_ وأما من تعجل إلى عرفة من ليلة منى فعليه دم. وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلى الصبح فعليه دم، وقيل: أدنى ما يلزم دم.
ومن قدم منى ليلة جمع فعليه أن يمضى فيقف بجمع، فإن أصبح بها فعليه دم.
وقيل: من جاء محرما بحجة ففاته يوم عرفة وهو محرم بحجة فإنه يصنع كما يصنع الناس بمنى، ويحل ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء، ولا الصيد حتى يحج من قابل. وعليه دم_وفى نسخة_ فى قول أهل مكة، وقال أهل الكوفة: لا دم عليه.
رجع_ ومن خرج إلى مكة من منى، فى أيام منى فى حاجة، أو فى حمل متاع، فلا بأس عليه ولا يطوف بالبيت. فإن طاف فلا شىء عليه.
ولا بأس على الخائف أن يظهر بالمزدلفة حين يدبر الناس عنه.
ومن أخر الزيارة إلى يوم النفر، فلا شىء عليه، ومن عجل أفضل
ومن حج، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام، فيجزئه الحج الأول.
وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ (وهى ذبائحهم) وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (وهى الزيارة)﴾.
ومن خرج إلى منى قبل التروية، وكان بمنى قبل التروية بيوم أو ثلاث، ما كان عليه بأس. /351/