الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠فصل
فى الرمى والذبح والحلق والوداع
قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ وذلك أن جبريل عليه السلام، انطلق بإبراهيم صلى الله عليهما وسلم إلى عرفات يوم عرفه، فعرفه بعرفة، ثم رده إلى منى فقعد_ وفى نسخة فقصد_ إليه إبليس، لعنه الله، إلى موضع الجمار، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبيرة. وكان بدء رمى الجمار من ذلك.
ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر، فليعد الرمى من بطن الوادى.
فإن ذبح وحلق قبل أن يعيده، فيعيد الرمى، وعليه دم. وإن كان فى غير يوم النحر فليعد ما كان بمنى. ولا شىء عليه.
وإن لم يذكر حتى دخل مكة، فعليه دم. وأما من أتى جمرة العقبة من العقبة ثم انحدر إلى المسيل، ثم رماها من المسيل لما دنا منها، ثم رجع يصعدها، وأخذ من طريق العقبة، فلا بأس عليه.
وحفظت ذلك عن عمر بن المفضل. ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمى، فليعد رميه ويكبر. فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم. وإن لم يذكر حتى مضى يوم النحر، فالذى يستحب له أن يهدى شاة.
والذى نسى تكبيرة أو تكبيرتين_وفى نسخة_بعد رمى حصاة أو حصاتين_ /360/