الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

فليعد ويكبر معها إن كان من ساعته، وإلا فليصنع معروفا بترك التكبيرة والتكبيرتين وليس عليه فى زيادة الرمى شىء.

ومن لم يرم الجمار حتى صلى العصر. فليرم. وقد أساء.

والمريض يرم عنه رجل أو امرأة. فإن شاء الذى يرمى عنه إذا رمى هو عن نفسه أن يرمى عنه، ثم يقف لهما جميعا.

ومن رمى الجمار ونسى جمرة العقبة حتى غربت الشمس، قال يبدل رميها من الغد ثم يرمى الجمار كلها.

ومن لم يرم الجمرتين، فإن صار إلى مكة قبل أن يرميها، فعليه دم.

ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى فقد أخطا، ولا شىء عليه، فإن أعاد الرمى فذلك أوثق.

ومن ذبح قبل أن يرمى قبل يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح، بطلت ذبيحته ذلك، وعليه أن يرجع فيبتدئ بالرمى، ثم يذبح نسكه، ويذبح لخطئه_نسخة_لصاحبه_ ثم يحلق.

وإن كان قدم شيئا من هذا مثل الزيارة_وفى نسخة_ قبل الزيارة، أو غيرها قبل أن يحلق، وقيل وقت ذلك، فعليه أن يرجع فيأتى بذلك على وجهه، ولا دم عليه فى ذلك الخطأ.

ومن لم يرم الجمار فى اليوم الأول أو الثانى، رماها فى اليوم الثالث بحصى الأيام جميعا ولا شىء عليه. وذلك غير يوم النحر.

/361/

١٬٢٥٨ / ٢٬٦٧٧