الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢

وقال أبو عيسى يرمى فى الأول بسبع حصيات، والوسطى بسبع، ثم يعود، ولا يرمى بأربعة عشر جميعا.

وفى قول آخر: قال إن شاء أن يعيدها جميعا فى موقف واحد. وليس عليه أن يرجع، فإن خلت الثلاث ولم يرم فيها، فعليه لرمى كل جمرة فى كل يوم شاة.

ومن ازدار قبل أن يرمى جمرة العقبة، فليرجع، فليرم ثم يذبح، ثم يحلق ثم ليزدر من بعد، ولا شىء عليه. فإن رمى ثم ازدار من قبل أن يذبح ويحلق فليذبح وليحلق ثم يعود فيطوف ويسعى، فإن لم يفعل فعليه دم.

وإن حلق قبل أن يرمى، فعليه هدى، وأقل الهدى شاة.

وكل شىء أخطأ فيه الناس من التقديم والتأخير، ثم رجعوا فيه أجزأ عنهم ما لم يقصروا؛ فإذا قصروا أو حلقوا وجب عليهم الهدى.

والمريض الذى يرمى به وليه ثم أفاق، فإن عاد رمى ذلك اليوم فلا بأس.

وأما ما مضى فقد أجزأه.

ومن نسى حتى دخل الليل، فإنه يرمى من الغد، والجمار يرميها كلها من حيث شاء وينصرف إذا رمها من حيث شاء، إلا جمرة العقبة، فلا يأتيها إلا من الوادى، وينصرف إذا رماها من حيث شاء.

ومن خرج من منى فى النفر الأول من العشى، فنعم، فإن أدركه الليل فلا يخرج إلا من الغد بعد أن يرمى. /362/

١٬٢٥٩ / ٢٬٦٧٧