الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣فإن خرج فى الليل من النفل الأول، فعليه ثلاثة دماء لرمى الجمار الثلاث.
ومن ترك رمى الجمار كلها حتى انقضت أيام منى، فعليه لكل جمرة، لكل يوم، دم ولكل حصاة، لم يرمها من الجمار، إطعام مسكين.
وفى السبع حصيات من كل جمرة فى كل يوم دم، والرمى والنفر والذبح إنما يجوز هذا كله بالنهار، ولا يجوز شىء من ذلك كله بالليل، إلا الخائف فله أن يرمى بالليل.
قال ابن أبى ميسرة: فيما أحسب، إذا كان وقت ذلك قد ذهب إنما هو قضاء، فله أن يقضيه، إذا ذكره بالليل أو بالنهار.
وإنما يرمى الجمار بحصى الحرم، ولا يغنى الرمى بحصى الحل، فإن رمى بحصى الحل، أعاد الرمى بحصى الحرم، فإن فاته ذلك وأحل فعليه دم.
وأجمع الفقهاء أن الحصى الذى يرمى به مثل الجوزة والبندقة.
ومن رمى الجمرة فطرح رميته أبعد منها، فإن أعادها، وإلا فطعام، ويوجد فإطعام مسكين يتصدق به.
وإن وقعت رميته فى محمل. فإن استقرت على المحمل، فليعد على السنة.
وقال من قال، إن صدمت المحمل ثم درجت_ويوجد ودحرجت_ حتى وقعت على الجمرة ولم تقم_فى نسخة من المحمل_ أجزأت عنه.
ومن رمى أول النهار، فإنه يعيد ذلك، ومن حلق قبل أن يذبح فعليه دم. /363/