الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

ويستحب له إذا ذبح نسكه أن يجرى الموسى على راسه.

من غير الكتاب والزيادة من بعض الكتب:

سئل ابن عباس عن رمى الجمار فقال: إنه ما يقبل منه رفع، ولولا ذلك لكان مثل ثبير.

ابن عباس رضى الله عنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة حتى إذا كان ببطن الوادى، قال: التقط لى، فالتقطت له سبع حصيات مثل حصى الحذف، فوضعهن فى كفه، فقال: بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم واللغو_لعله الغلو فى الدين، فرمى بهن صلى الله عليه وسلم وانصرف.

وقيل عن محبوب_رحمه الله_ يستحب أن ترفع الأيدى وبطن الكفين إلى الأرض.

ومن لم يرم حتى جاء وقت صلاة، وخاف إن بدأ بالرمى فاتته الصلاة، فليصل، ثم يرم، ولا شىء عليه.

ووقت الرمى فى أيام التشريق إلى مغيب الشمس، ولا يرمى فى الليل إلا الخائف والراعى.

وجاء رجل إلى محبوب_رحمه الله_ بمنى يوم النفر الأول، وقد غربت الشمس، فقال إنى أريد الخروج إلى بلدى الليلة، قال لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول خروج لأحد. ولكن أقم إلى غد حتى ترمى الجمار، /364/

١٬٢٦١ / ٢٬٦٧٧