الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥وتنفر مع الناس. قال إن الجمال لا ينتظرنى، قال فاذبح لكل جمرة شاة. ولو خرج قبل غروب الشمس لم يكن عليه شىء.
ومن انصرف عن الرمى وهو شاك اكبر أم لا؟ فلا شىء عليه.
ومن رمى حصاة فأصابت شيئا، ثم رجعت إلى الجمرة، أجزأت.
قال غيره: هذا إذا قصد ر برميه الجمرة، فأصابت الرمية شيئا أخر ورجعت إلى الجمرة، فهو كما قال.
وإن كان قصد برميه غير الجمرة، فأصابت ما قصد، ورجعت إلى الجمرة، فلا تجزئه.
رجع_ وإن وقعت فى محمل أو فى شىء فعلقت، وقرت ثم وقعت على الجمرة لم تجزئه، فليرم بغيرها.
وإن نقص عليه شىء من الحصى، انصرف جانبا من الجمرة، وأخذ حصى.
ولا يجوز أن يرمى بالآجر والملح وما جانس ذلك، لأنه، اسم الحجر غير واقع عليه.
وأجاز بعض رمى الحصاة إذا كانت نجسة، وأبى ذلك آخرون.
ومن ترك رمى جمرة العقبة؛ فبعض أوجب عليه دما، ونفاه آخرون.
وقال عطاء: إن ترك عامدا بطل حجه، ولا دم عليه، ويكون عاصيا بترك رمى الجمار، وعصيانه لا يبطل حجه. /365/