الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمى بإجماع، أجمع المسلمون على أن النفر الأول يوم النحر الثالث من النحر، وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هن الثلاثة الأيام بعد النحر.

قال الله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، يعنى فى الأيام المعدودات.

ومن رمى جمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة، فذبح وحلق، ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطا، فعليه دم، والحج من قابل.

ورعاة الإبل يجوز لهم الرمى بالليل، وكذلك الخائف.

مسألة:

ومن رمى الجمرة بحصاة، فوقعت فى أسفل الجمرة فلا شىء عليه، وإن رماها فطرحها أبعد منها، فليتصدق بطعام مسكين غداء وعشاء.

ولا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس، إلا جمرة العقبة فى يوم النحر، فإنها ترمى قبل الزوال. وبعده. وما بقى من الحصى فإنه يستحب له يستحب له دفته (؟؟؟) بمنى.

فإن لم ينفر فى اليوم الثانى إلى أن غربت الشمس، فلا ينفر إلى اليوم الثالث بعد الزوال. /366/

١٬٢٦٣ / ٢٬٦٧٧