الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

وإذا رمى الجمار، فإن نفر بعد مغيب الشمس فى اليوم الثانى، فعليه ثلاثة دماء، وكل جمرة ترك رميها فعليه دم.

قال كان عمر ابن الخطاب، رضى الله عنه، يكبر فى فتية فى منى فيرفع صوته، فيسمع أهل منى فيكبرون، حتى ترتج تكبيرا.

ومن غيره_قلت فما تقول إن هو أحرم بالحج ولم يطف لوداعه؟ قال: قد قال من قال عليه دم لترك الوداع.

وقال من قال: لا بأس عليه، وقد أساء بتركه الوداع.

صفة الوداع:

من مناسك على بن محمد البسيانى على ما قيل: فإذا أردت أن ترجع، فطف بالبيت سبعة أشواط، ثم صل ركعتين، ثم ائت زمزم فاشرب من مائها وصب على رأسك وكما وصفت لك عند العمرة، فكذلك تفعل عند الزيارة_لعله الوداع من الدعاء أو رم به، فإنه يجزئه. وذلك أحب إلينا أن يكون من غير الجمرة. ولو كان منها ما نقص عليه ذلك.

وإن شك بعد الرمى أنه رمى سبعا أو أقل، أجزأه ذلك إذا كان حفظ عدده قبل الرمى.

وقيل: لا يرمى الجمار من الحصى مما رمى_ ويوجد مما رمى الناس به.

وقالوا: ومن رمى من ذلك الحصى، فلا فساد عليه. /367/

١٬٢٦٤ / ٢٬٦٧٧