الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

فإن رمى السبع جميعا برمية واحدة، فهى واحدة، ويرمى ستا، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة.

وإن وضع الحصى وضعا، لم يجزئه، وإن طرحها أجزأه.

وقيل: ليس للقيام عند الجمرتين والدعاء شىء مؤقت.

وقيل عن محمد بن محبوب، رحمه الله، يستحب أن ترفع الأيدى وبعان الأيدى إلى الأرض.

والصبى يرمى عنه أبوه إذا كان لا يستطيع وقد حج معه. ومن تعمد لترك رمى حصاة من رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح فعليه دم، ويرميها. وإن نسيها أيضا فيرميها، وعليه إطعام مسكين.

وقال من قال أيضا يلزمه دم فى نسيان حصاة من جمرة العقبة.

والخائف يجوز له الرمى بالليل، والذى يؤمر به أن يكبر مع كل حصاة تكبيرة. ويقول الله أكبر.

ومن ودع، ثم التفت إلى البيت بعد أن يخرج فلا بأس.

وقيل: إن عمر بن عبد العزيز كتب كتابا بعد أن ودع، فأعاد الوداع. وأما جابر وعطاء فقيل إنهما رخصا للمودع أن يشترى الطعام والعلف، ويقضى الشىء الذى يكون عليه وهو نافر على طريقه.

وقال ذلك ابن أبى ميسرة أيضا. ومن أخذ بذلك لم أر عليه بأسا. /368/

١٬٢٦٥ / ٢٬٦٧٧