الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١ومن ودع ثم رجع إلى بيته، فنام أو جامع أو أكل، فقال من قال انتقض وداعه.
وليس على أحد غسل الحصى للرمى. وقيل: كان النبى صلى الله عليه وسلم يمشى إلى الجمار.
وقال جابر بن عبد الله: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإنى لا أدرى، لعلى لا أحج بعد حجتى هذه.
وقال ابن عمر: لا يصلى على شىء من الجمار، ولا على الصفا والمروة، ولا تنقل حجارتها.
ومن رمى بحصاة وغابت الشمس، أو غابت عنه، ولم يدر أوقعت موقع الحصى أم لم تقع؟ أعادها ليكون على يقين من الرمى وإصابة الموضع.
وإن رمى حصاة، فجازت الرمية أو قصرت دونها لم تجزئه، ولو وضع الحصى على الجمرة وضعا لم يجزئه، لأن الوضع غير الرمى.
وارجع فقم بين الباب والحجر الأسود، واعتمد بيدك اليمنى على أسكفة الباب حيث تبلغ يدك اليسرى قابضة أستار الكعبة، ثم الزق بطنك بجدار الكعبة، وإلا فقم حياله، وادع بما فتح الله لك من الدعاء. /371/