الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧ذلك. والمسلمون أحب، فإن كان من المسلمين ثلاثة أو أربعة فأعطاهم الدم بمكة وإن أعطى معهم من فقراء قومنا فجائز إن شاء الله.
فصل
فى الصيد للمحرم وما يلزمه من ذلك
قوله تعالى: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. فكل من أصاب شيئا من هذا وهو محرم، أو فى الحرم، حكم عليه عدلان، مسلمان، فقيهان_هديا بالغ الكعبة يعنى مكة، والحرم كله مكة، أو كفارة طعام مساكين من أرض الحرم، يشترى بقيمة الصيد طعاما بسعر مكة، ويتصدق به على المساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة، أو عدل ذلك الطعام صياما. يقول: أو يصوم لكل نصف صاع يوما، على عدد المساكين، ولا يطعم ا نشاء صام بمكة أو غيرها. والإطعام والذبح بمكة.
فأما الصيام فحيث كان أجزأه.
والهدى إذا بلغ مكة، وفرق على الفقراء، فقد أجزأ، إلا هدى المتعة فلا يجزئ إلا بمنى.
والمحرم إذا دل على الصيد، أو أشار إليه، فعليه الجزاء. فإن اجتمع اللذان قتلا الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن افترقا فعلى كل واحد منهما فدية، صدقة ما يلزمه فى ذلك الصيد جميعا. /377/