الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

ومن جرح الصيد نظر فى ذلك ذوا عدل.

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب من بعده: فى الضبع كبشا.

وقيل والحمار والنعامة فى كل واحد منهما جزور. وفى البقرة بقرة، وفى الضبى شاة وفى الوعل بقرة، وفى الأرنب جذعة من الغنم، وفى اليربوع جفرة، وهى السخلة القطيمة وفى الحمامة شاة، وفى ولد الحمار الوحشى، أو ولد النعامة ولد يعنى مثله_ وفى نسخة ولد بعير مثله_ وفى ولد الوعل ولد بقرة، وفى فرخ الحمامة ولد شاة مثله، وفى الضب جدى.

وقال بعض: صاع من طعام. وقال ابن عباس: إذا كان فى بيض النعامة فرخ، فدرهم وإن لم يكن فنصف درهم.

وقال مجاهد: فى كل ذى كرش شاة، ومن قتل جرادة، أو أصغر منها تصدق بتمرة. ومن قتل قملة أطعم ما شاء. فما أطعم عنها فهو خير منها. وفى الذبابة والحلمة قبضة من طعام.

والمحرم يخرج القملة من جسده، وعلى ثوبه بضعها، ولا يخرجها من على ثوبه، ولم يروا بالذرة والقراد بأسا أن تنبذه عنك.

/378/

١٬٢٧٥ / ٢٬٦٧٧