الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩قال ابن عمر: انبذه عنك. فإن موته وحياته بيد الله.
وقال قتادة: إذا لصق بك شىء ليس منك، فانبذه عنك. وإن كان منك فلا تنبذه، وإن فعلت فقبضة من طعام.
وفى بعض الآثار قلت: أرأيت الذباب والبعوض والقملة، وأشباه ذلك بجزاء؟ قال: ليس ذلك من الصيد. قلت الحلمة والقراد يقتلهما المحرم، أو شيئا من ذلك هل فى ذلك كفارة؟ قال: لا، بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقرد بعيره وهو محرم.
وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم الحية، والعقرب، والكلب العقور، والفأر. وقال من قال: ومن قتل الكلب ولم يكن عقورا، رجوت ألا يكون عليه شىء، وما لم يعارضك من ذلك شىء فدعه.
وقال من قال: إن قتلته قبل أن يعارضك، فعليك الجزاء.
وأما الرخمة والنسر والصقر، فلا أعلمه إلا حكومة.
وأما الرخمة فحكم فيها من حكم بلا يقين، والنسر أكثر منها، وأما الغراب فلا شىء فيه وقيل: يقتل فى الحرم كل شىء مؤذ.
/379/