الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٣٨١

وإذا دخل المحرم بصيد معه الحرم، أو بلحم صيد من الحل، فيدفن اللحم ويرسل الصيد فإن أطعمهما أحدا محرما، كان على المطعم حراما يحكم به الحكمان من ذلك اللحم.

من غير الكتاب والزيادة:

ومن ذبح صيدا وهو محرم، أو يصيده محرم، فعليهما الجزاء. وفيه اختلاف.

وقال بعض: عليهما جزاء واحد. وقال بعض كل واحد منهما جزاء تام. وكذلك العدة.

وقال بعض: إذا جاءوا جميعا، حكم عليهم بجزاء واحد، وإذا جاءوا مفترقين حكموا على كل واحد منهم بجزاء الصيد.

وفى حديث ابن عمر، أن قوما اشتركوا فى قتل صيد. فقالوا كل واحد منا جزاء، أم هو جزاء واحد؟ فقال إنه لمعذرتكم، بل هو عليكم جزاء واحد. وقوله، إنه لمعذرتكم أى لم يشدد عليكم إذن.

ومن قبل صبيا مطيبا فأصابه من الطيب شيئا، فليهرق دما، وإن لم يصب من الطيب شيئا، فلا شىء عليه.

ويكره أن يذبح صيد الحل فى الحرم، ولا عذر لمن أخذه إلا أن يرسله. وإن نتفه فعليه أن يمسكه حتى ينبت ريشه ويطير ويرسله. وإن مات فعليه الجزاء. /381/

١٬٢٧٨ / ٢٬٦٧٧