الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢ومن قتل صيدا فعليه الجزاء يبعث به وهو له ضامن حتى يبلغ، وإن أصابه كسر فليأكله، فإن عليه بدله.
مسألة:
وإذا دخل طير على محرمين فى بيت فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت، فأغلق عليه الداخل الباب وهو لا يعلم، فمات. فالجزاء على الأول.
ومن رمى صيدا وهو محرم، فكسر بعض جسده، فليحسن إليه، ويطعمه، ويجبر كسره، فإن برى فلا شىء عليه، وإن مات حكم عليه ذوا عدل من المسلمين.
مسألة:
ومن أدخل معه سنورا الحرم، فأكل من طير الحرم؛ فقال أبو مالك رضى الله عنه: على رب السنور الجزاء. وإذا أكل سنور لإنسان من أهل مكة طيرا، فالجزاء على صاحبه.
رجع-وقيل: من أذن لعبده بالحج، فأصاب العبد صيدا وهو محرم. قال يقوم الصيد عليه ثم عليه الصيام.
وإن جامع العبد وهو محرم، أتم نسكه، وعليه، إذا عتق، حجة مكانها.
قلت: أرأيت أن تطيب العبد، أو أصاب العبد شيئا. قال فيه قيمة ذلك إذا عتق فى ماله. /382/