الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣قلت فإن حلق رأسه من أذى، أو تداوى بدواء فيه طيب. قال: عليه الصيام. قلت: ففى كل شىء من ذلك أوجبت عليه الصيام؟ قال: نعم. قلت: فإن أطعم عنه مولاه أجزأه أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن أحصر؟ قال: على مولاه ان يبعث عنه بهدى، وعليه إذا عتق عمرة وحجة.
ومن أمر عبده بالإحرام للعمرة، فإن أمره بالصيام أجزأ عنه، وإلا ذبح عنه.
وإذا قتل المحرم الصيد فلا يأكل منه محل ولا محرم. وعلى المحرم الفداء إذا قتله، وإذا رماه_ ويوجد أرماه_ فانتبه.
وإذا أدرك المحرم ذكاة الصيد لم يأكل منه أيضا. والقارن إذا أصاب الصيد فإنما عليه جزاء واحد.
ومن قتل صيدا خطأ أو عمدا، فعليه لكل صيد جزاء، إلا أن يكون قتله ـأ (؟؟؟) فى الحل.
مسأ:
وإذا قتل القارن بالحج والعمرة صيدا فى الحرم، أو فى غيره، فعليه جزاء واحد.
ومن لزمه الجزاء فى حكم، ولم يجد من يحكم عليه، فإنه يرجع إلى بلده، فإذا وجد من يحكم عليه من العدل بعث به إلى مكة ينحر عنه.
ومن حكم عليه بشاة فى شىء قد جاء الأثر فيه ببدنة. إن تلك الشاة لا تجزئه ويعطى البدنة، ولا يرفع منها الشاة ولا تحسب له. /383/