الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤والشاة عن الشاة التى عليه إذا ذبح بدنة، فلا تجزئه الشاة عن دم عليه وعليه ثانية. والله أعلم.
ومن غير الضياء:
وسألت عمن لزمه دم إذا ذبحه وفرقه وبقى شىء من الأمعاء، أو شىء من الأظلاف أو سقط شىء منه من لحمها لم يعرفه. هل عليه أن يفرق قيمة ذلك إلى الفقراء؟.
قال: إن كان ذلك من الكفارة، وكان له قيمة مما ينتفع به، كان عليه أن يفرق مثله.
قلت فإن أعطى من ضحيته رفقته، أو مما يلزمه من دم أو جزاء مما يتصدق به على الفقراء. هل له أن يخالطه فى المعيشة فى هذا الذى أعطاه إياه، يخلطه عنده كنحو ما يخالط رفقته من اللحم والشحم والطعام، أم لا يجوز؟ فقد أجاز ذلك من أجازه وبعض كره ذلك.
وإن بلغ جزاء الصيد جزورا، أو بقرة، فالجزور أحب إلى. وإن اشترى بذلك غنما بقيمتها فذبحها وتصدق بها، أجزأه سبع شياه عن بدنة.
وما كان من جزاء الصيد أو غيره فلا يضره ألا يعرف به.
ومن لزمه دم فأطعم منه فقيرا، ثم أكل من ذلك الذى أطعمه الفقير. قال بعض: عليه دم، وقال بعض عليه قيمه ما أكل. … /384/