الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥قال أبو معاوية ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل، لأنه قد أعطاه وأكل من يد غيره.
وأما ما ذبح المتمتع، فلا يجوز بيعه؛ ولا ما كان من كفارة صيد أو خطأ فى نسك فلا يبيع جلده.
فصل
فى الهدى والضحايا أيضا
ويجوز من الإبل كلها فى الضحايا ابنة مخاض_وفى نسخة ابن مخاض_ وابنة لبون، وحقة عن واحد.
والجذعة من الإبل عن خمسة، والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن سبعة ولا يجزئ ما دون ابن مخاض عن واحد، وجذعة البقرة عن ثلاثة، والثنية من البقر عن خمسة، والمسنة عن سبعة.
ويجوز الجذع من الضأن، والثنى من الماعز. جعلت الضأن مثل الإبل فى السن والماعز مثل البقر، والبقر مثل الماعز. ويوجد فى موضع آخر من الجامع. ويجوز فى الضحية الجذع من الضأن، فأما من الماعز فلا يجوز إلا أن يكون جزلا قارحا.
وأكثر القول عندنا أنه لا يجوز من الماعز شىء من الضحايا حتى يثنى.
والذبح حتى تزول الشمس من يوم النفر الأول، فإذا زالت الشمس لم يذبح أحد بعد ذلك نسكا. /385/