الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦وقيل: لا يذبح فى الهدى ولا الضحايا، البتراء، لا العرجاء، ولا العوراء، ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء، ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن إلى المشاش.
والماعز لا يجوز منها شىء حتى يثنى، والشاة إذا كسرت ثم أجبرت فبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا انكسر القرن فبقى منه ما يلويه الإصبع أو الحبل جازت ضحية.
وإذا بقى من ضروسها ما تعلقت به جازت ضحية.
وإذا خلقت الشاة حذاء، ليس لها إلا ضرع واحد، جازت ضحية، وإذا يبس ضرعها من علة حدثت بها، وإن خرج منه من اللبن شىء ولو قل، جازت ضحية.
وقال أبو عبد الله عن أبى على رحمهما الله إن الشاة إذا خلقت حذاء، لم تجز ضحية_ وفى نسخة ضحية فى جميع ذلك_.
قال: قلت: فما بال الشاة إذا خلقت جلحاء، جازت ضحية؟ قال: هذا غير ذلك.
وقال أبو زياد: رأيت فى كتاب من كتب وارث، فى البقرة إذا قطع ذنبها فبقى منه الثلث تذب به عن نفسها، أنها تجوز ضحية.
ومن أطعم نسكه كلها إنسانا فقد أخطأ، وقد أجزأت عنه، ولا بأس أن ينتفع بإهاب الضحية، ولا يباع. وأطعم منها ما شئت، وكل ما شئت فلا بأس. /386/