الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥وأما إجازة الجذعة، فلا أعلمهم اختلفوا فى ذلك. ولعلها كانت على ما وصفنا: كانت سمينة، قارحة، جذلة.
وجلد ضحية المتمتع يبيعه، ويتصدق بثمنه، وإن باع شحمها فعليه أن يتصدق به. وإن لم يطعم ضحيته أحدا من الفقراء، فلا تجزئ عنه، ليأكل ثلثا ويهدى ثلثا، ويطعم الفقراء ثلثا. وأفتى بعد هذا، أنها تجزئ عنه. وقد أساء إذا لم يطعم الفقراء منها شيئا.
فإن قضى من لا يدرى أنه فقير، أم غنى، إلا أنه فى هيئة الفقراء من الناس فطلب إليه أن يطعمه منها، فليطعه.
والمتمتع إذا اشترى ضحيته، وسمى بها، فسرقت قبل أن يذبحها، لم تجزئ عنه. وعليه بدلها. وكذلك إن كان عليه دم، فعليه بدله.
فإن ذبحها، ثم سرقت بعد أن ماتت، فقد أجزأت عنه، وإن سرقت قبل أن تموت. فإذا كان قد قطع الأوداج، ويعلم أن مثلها لا يحيا؛ فارجوا أن تجزئ عنه إن شاء الله.
وإن وجدها مع السارق، فله أكلها، ولا بأس به.
وهدى المتعة لا يجزئ حتى ينحر يوم النحر. وهدى التطوع إذا بلغ الحرم نحر، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم: نحر الهدى فى الحرم زمان الحديبية. /395/