الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦

ولكل من حلف بغير الظهار أن يكفر قبل أن يحنث، وبعد أن يحنث.

وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رحمه الله: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت؛ فإنه أحب إلى الله ألا يحلف إلا بالله، وإن حلفتم بالله فاصدقوا.

وقيل: كان الفقهاء يكرهون أن يقول الرجل: بحياة فلان.

وقيل: عن ابن عباس رحمه الله، أنه مر برجل يحلف بالكعبة فقال: لئن أحلف بالله فأحنث أحب إلىّ من أحلف بغيره فأصدق.

ومن أعطى الكسوة فى الكفارة، فلكل مسكين ثوب إزار، أو رداء، أو قميص، أو سراويل أو عمامة، أو خمار للمرأة، من أى هذه الثياب شاء.

ومن أعتق عبدا، فيستحب له أن يكون رقبة سليمة من الأدواء، وإن أعتق أعور بعين، فجائز ذلك.

وكذلك العبد اليهودى والنصرانى. ومن أعتق صبيًّا، عاله حتى يبلغ.

ومن قال: لعمر الله، أو أيم الله، أو معاذ الله، أقسمت بالله، أو الله على شاهد أو أشهد بالله، فقد قيل كان هذا يمين.

وإن حلف بالقرآن، أو بسورة منه، ففى بعض القول، أنها يمين، لأن بسم الله الرحمن الرحيم مثبتة فى كل سورة. وقد قال من قال: ليست بيمين. /426/

١٬٣٢٣ / ٢٬٦٧٧