الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

وقال الشيخ: وأما أنا فيعجبنى أن يصوم لكل شهرين إذا كان فقيرا، فإن أيسر يوما حج ولم يجزئه الصيام الذى كان صامه.

ومن غيره:

ويوجد أن أبا الحسن على بن محمد البستانى، أنه قال وقال قوم إنه ليس عليه فى الحج صوم، لأنه إنما أوجب على نفسه حجا، فعليه الحج. والله أعلم.

وسئل عن رجل قال: عليه لله ثلاثون حجة، وحنث، قال: عندى أنه لا يلزمه كفارة، إلا أن يقدر على الحج فيحج، وإن لم يقدر، فلا شىء عليه، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا﴾.

ومن غيره:

وقال فى رجل حلف بالحج، ثم حنث فقال من قال منهم: يلزمه الحج من حيث حلف.

وقال من قال: من مصره.

وعن صبى حلف قبل بلوغه، أيمانا كثيرة وحنث، ثم إنه بلغ، وذكر الأيمان. هل عليه حنث أم لا؟.

قال: لا. إلا أنهم اختلفوا فيمن حلف وهو صبى، ثم حنث بعد ما بلغ. /432/

١٬٣٢٩ / ٢٬٦٧٧