الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

وأما إن قال: إن أتى النهر، أو السوق، أو دخله، فمضى على الجنازة، وأتاه، ودخله، فإنه يحنث.

وإن حلف إن لم يأت الكعبة، أو يأت فلانا، فإذا أتى الكعبة، أو نظر إليها، فقد بر، وإن لم يدخلها.

وكذلك إذا أتى فلانا، وإن لم يمسه. وإن حلف لا أكتم فلانا درهما، ولا دنانير، فكتمه أحدهما أو كليهما، فإنه يحنث وإن حلف ما كتم دراهم ودنانير، فكتم أحدهما أنه لا يحنث حتى يكتم كليهما.

وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا، فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا، وإن قال أو فلانا أو فلانا، فكلما كلم واحد حنث.

وإن حلف لا يفعل شيئا مما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة، وقد كان فعله، فلا يحنث حتى يفعله بعد اليمين. وإن كان ذلك لا يفعل إلا مرة واحدة، وكان قد فعل ذلك، فقد حنث، وذلك مثل من حلف إن لم يذبح هذه الشاة، أو إن لم يصل هذه الصلاة، وقد ذبح الشاة، وصلى هذه الصلاة من قبل؛ فإنه يحنث؛ لأن هذا لا يمكن أن يفعل مرة أخرى.

وإن قال إن لم يدخل هذا البيت أو نحو ذلك، وقد كان دخله، فإذا دخله من بعد اليمين فلا حنث عليه.

وإن حلف لا يدخل بيت كذا وكذا، وهو فيه، فإن خرج عن آخر /442/

١٬٣٣٩ / ٢٬٦٧٧