الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣الكلام_ وفى نسخة عند فراغ الكلام_ ولم يكن فيه، فلا حنث عليه، وإن بقى فيه من بعد فراغه من اليمين حنث.
وكذلك لا يلبس ثوبا وهو عليه ونحو هذا.
وإن حلف لا يصلى خلف فلان، فإذا دخل فى الصلاة عنده وأحرم، فقد حنث ولو انتقضت صلاته ولم يتمها عنده.
ومن حلف لا يأكل مال فلان، فزال عنه المال إلى غيره، لم يحنث إذا أكل منه، ما لم يكن محدودا، ومن حلف على شىء محدود، لا يأكل منه، فله أن يبدل به ويبيعه ويشترى بثمنه ويأكل منه.
ومن حلف لا يأكل من مال فلان حده، فزال ذلك الموضع عن فلان، فلا يأكله، لأن هذا من المحدود.
وإن حلف على شىء غير محدود من مال فلان مرسلا، فأهدى إليه فلان من ماله هدية، وصارت إليه، وقبضها ثم أكلها، لم يحنث لأن ذلك قد زال من ملك فلان.
وكذلك لو قرب إليه طعاما ليأكله، فكل شىء أكله، فأرى أنه قد قبضه الأكل وصار له، وأكله وهو له، فلا حنث عليه.
ومن قال عليه المشى إلى بيت المقدس، أو قبر النبى صلى الله عليه وسلم، فقيل إن ذلك عليه إذا حنث_وفى نسخة، إن كلتيهما يمين مرسلة. /443/