الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٤

والإيمان الغيب كلها حنث.

ومن غيره:

وسأله عن رجل حلف بطلاق امرأة، إن الحجاج فى النار، قال: يحنث إلا أن يقول عندى، أو يقول إنه من أهل النار، فلا يحنث.

رجع:

ومن حلف لا يذوق، فإذا ذاق بلسانه حنث.

وعن أبى عبد الله رحمه الله فى رجل قال لامرأته: عليه لعنة الله، وهو مشرك بالله، وإلا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة، إن نظرت فى وجهى إلى سنة، ثم جاءته وهو جالس فى قوم، فنظرته.

قال: عليه لقوله عليه لعنة الله، وهو مشرك بالله، صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.

وقال من قال: غير هذا. وعليه الحج من قابل لقوله ثلاثين حجة، فإن كان فقيرا لا يستطيع الحج، فيصوم لكل حجة شهرين، فإن قدر على الحج بعد ذلك، فليحج.

فإن لم يقدر على الصيام، فيحسب ما يلزمه من الصيام، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا، غداء وعشاء. /444/

١٬٣٤١ / ٢٬٦٧٧