الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٥١

لا يشترى خشبا فاشترى دارا فيها خشب، أو حلف لا يشترى نوى، فاشترى تمرا، فلا يحنث فى كل هذا، وكل ما كان على مثل هذا فهو مثله أيضا.

وإن حلف لا يأكل شعيرا، فأكل خبز بر، أو غيره، فيه شعير، فإنه يحنث. وهذا مخالف للأول، إلا أن يكون من الزراعة،

وعن امرأة حلفت لا تزوج (؟؟؟) رجلا له امرأة، فطلق رجل زوته واحدة، ثم تزوج بها، ثم راجع امرأته، فلا حنث عليها؛ لأنها تزوجت رجلا ليس له امرأة.

وإذا حلف الرجل ليتزوجن، فتزوج فقدير (؟؟؟) (بر)، ولو لم يجزئ.

فإن تزوج بصبية، فليس عندى بتزويج، حتى تبلغ وترضى، وإن تزوج يهودية أو نصرانية، فهو تزويج، ولا يحنث.

وإن تزوج بأمة فقال من قال لا يبر، ويحنث. وقال من قال قد بر، ولا حنث عليه.

وقال من قال إنه لم يجد طولا إلى الحرة، واحتاج إلى التزويج فتزوج أمة، فهو تزويج.

وهذا الرأى هو أوسط الآراء عندى.

ومن قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج، ثم حنث. فقيل: إن كان قوله فى أشهر الحج، فعليه الحج، وإن لم يكن فى أشهر الحج، فهو يمين. /451/

١٬٣٤٨ / ٢٬٦٧٧