الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

قلت: فإن قال: لبنى آدم، قال هى للفقراء.

قلت: فإن قال: هى للأطفال، قال هى للأطفال من الفقراء، وكذلك يجب أن يكون فيمن ذكر من الفقراء منهم.

فأما العبيد فالله أعلم.

وصاحب اليمين فى الصدقة وغيرها، هو الذى يكفر عن نفسه، وليس للحاكم أن يأخذه بذلك.

ورجل كفر يمينا، ففرقه على المساكين، ثم اشترى منهم من عين ما كان فرق.

هل يجوز له فى يمين أخرى؟؟ قال: لا

من قال هذا الطعام على حرام اليوم، فعليه كفارة يمين، حنث، أو لم يحنث.

وإن قال: هذا الطعام على حرام، إن أكلته اليوم، فلم يأكله ذلك اليوم فقد برّ ولا كفارة عليه.

من غير الكتاب والزيادة:

ومن حلف ببعض صدقة ماله فحنث، فإن كان البعض المعين عليه يخرج من ثلث ماله فهو صدقة، وإن كان أكثر من ذلك، لزمه عشر جميع المال.

وإذا حنث، فإن شاء سلم إلى الفقراء الشىء المحلوف عليه، وإن شاء أعطاهم قيمته وحبسه على نفسه. /453/

١٬٣٥٠ / ٢٬٦٧٧