الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤

وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره، ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره، ثم حنث. ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.

وإن رجع إلى ذلك الفعل الذى حلف عليه، والمال والعبيد فى ملكه، لم يحنث، إذا كان قد حنث مرة، والمال فى ملك غيره.

وهذا إذا حلف على نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله.

وإن حلف على فعل العبيد يعتقهم: إذا قال لعبيده إن فعلتم كذا وكذا، فلس له أن يخرجهم من ملكه، ببيع أو هبة، فإن أخرجهم من ملكه ببيع أو هبة، ثم فعل العبد ذلك وهم فى غير ملكه، فإنهم يعتقون من مال الحالف، ومتى فعل ذلك العبيد عتقوا، كانوا فى ملكه، أو ملك غيره، إن فعلوا ذلك فبجناية.

مسألة:

ومن قال: ماله فى المساكين صدقة إن شاء الله، إن فعل كذا، فهذا استثناء، ولا يحنث. وقال موسى: الاستثناء يهدم الصدقة.

ومن قال: ماله صدقة على المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا وكذا ولم يقل، ولم يفعل كذا وكذا، فإنه لا يحنث.

مسألة:

ومن قال: ماله صدقة على الأغنياء، فلا شىء عليه، وقال من قال ماله /454/

١٬٣٥١ / ٢٬٦٧٧