الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥

صدقة على مال فلان، وهو غنى، فإنه يرجع إليه، ومنهم من جعله للفقراء

وفى الغنى اختلاف: منهم من قال لا يجوز ويرجع المال لصاحبه، ومنهم من قال: يمضى العشر للفقراء.

وأما الصدقة على فقير بعينه، فيعطى من المال مائتى درهم، بما يكون به غنيا عن الزكاة، ويرجع على صاحبه الباقى من العشر. وفيه اختلاف إنه يرجع الباقى على الفقراء.

ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المائتين.

مسألة:

وإن حرم عليه ماله كله، إن فعل كذا، وكذا فعليه الكفارة، حنث، أو لم يحنث.

عن أبى جعفر أنه حفظ ذلك، وإن سمى بشىء من ماله وحده، فإن لم يحنث فلا كفارة عليه، حتى يحنث.

ومن حرم شيئا وهو له حلال حنث فيما قال.

فإن قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله، وبيته هذا عليه حرام إن دخله، فلا يحنث حتى يأكل ويدخل.

ومن حرم على نفسه طعاما إن أكله، فقال: هو عليه حرام إن أكله هذا الشهر، وهذا اليوم، فلا كفارة عليه حتى يأكل.

/455/

١٬٣٥٢ / ٢٬٦٧٧