الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٨

وإن حلف لا يأكل من هذا الحب، ولا من هذا التمر، فأبدل بهما غيرهما، وأكل البدل. أنه لا يحنث. لأنه أكل غير الذى حلف عليه.

وإن حلف لا يأكل من هذا التمر، فباعهما، أو أعطاهما غيره، وصارا لغير المـ لك (؟؟؟) يوم اليمين، ثم أكل منهما، فهو حانث، ولو زالا منه.

فإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة، وكان تمرها كما حلف برأسها، وقد أحدر (؟؟؟)، إلا أنه قائم محدود، فهو معنا من المحدود، مثل تمر الجراب.

فإن حلف لا يأكله، فحتى يأكله كله، وإن حلف لا يأكل منه حنث، إذا أكل منه، وإن أبدله وأكل بدله، فلا حنث عليه.

وإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة، أو لا يأكل تمر هذه النخلة مرسلا، فيما يستقبل من تمرها الذى تحمله، فقد نظرنا فى ذلك فرأينا أن النخلة هاهنا صفة، مثل صفة الجراب. وسواء تمرها المجدود، وتمرها الذى تحمله، لأنه تمرها، وليست هى له بملك. والجواب فيها مثل الجواب فى تمر الجراب.

وعن رجل حلف لا يأكل من مال فلان، من مال له معروف محدود، وقطعه معروفه، فإن أكل منه ولو كان قد زال إلى غيره، فهو حانث، وإن أبدل بذلك وأكل بدله، لم يحنث؛ لأنه أكل من غيره.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان، مرسلا ليمينه؛ فإن أكل من مال فلان، أو من بدله، فهو حانث، لأن بدله رجع من مال فلان.

وإن قال فلان هذا، أفزال من ملكه ببيع أو هبة ثم أكل منه فإنه لا يحنث، /468/

١٬٣٦٥ / ٢٬٦٧٧