الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩

قد خرج من ملكه؛ وليس هو فى هذا الموضع مثل الجراب، ولا مثل المحدود. والله أعلم.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان، من هذا البستان، ولا من تمر فلان من هذا الجراب، فإن كان ذلك واقعا محدودا، مثل الجراب فهو مثله. والجواب فيه واحد.

وإن أرسل اليمين فى مال فلان من هذا البستان، فهذه يمين تقع على ما يملك فلان من ذلك. وهى مثل الجراب.

وفى موضع: أنه إذا لم يأكل من مال فلان من ذلك البستان، أكل من ماله غير ذلك، لم يحنث.

وتشبه اليمين المرسلة، لأنه سواء حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا من هذا البستان، أو من هذه القربة (؟؟؟)، أو من عمان، أو من الدنيا؛ فكل هذا معناه سواء، وإنما وقعت اليمين على مال فلان الذى يملكه فإذا زال من ملكه شىء من ماله، من قبل أن يحنث الحالف فى يمينه، أو بعد ما حلف؛ أنه إنما أكل من هذا المال الذى قد زال عن ملك فلان؛ فلا نرى أنه يحنث، وهو معنا فى هذا الموضع مثل الذى حلف لا يأكل من مال فلان.

تم الباب من الجامع. /469/

١٬٣٦٦ / ٢٬٦٧٧