الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠

ومن غيره:

وعن رجل حلف بأيمان كثيرة، وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة رحمه الله وقال: يتوب إلى الله. وسألته عن رجل حلف: ما الرمان فاكهة. أيحنث؟ قال: نعم.

وقد قال من قال ليس هو من الفاكهة، لقول الله عز وجل: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾.

وقال آخرون: بل هو الفاكهة، لأن الله تبارك وتعالى، قال: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلآَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَآئِلَ﴾. وقد علم أنهما من ملائكته، ولكن قد يرد الله ذكر الشىء فى كتابه.

ومن حلف بصدقة ماله على الفقراء، ثم حنث، ولم يعشر ماله من حين ما حلف حتى خلا لذلك سنون كثيرة، ثم إنه اشترى من ثمرة ذلك المال الذى لزمه فيه العشر مالا، ثم أراد أن يعشر ماله، فعلى ما وصفت فإنما عليه عشر ماله يوم حنث.

وقال من قال يوم حلف. والقول الأول أحب إلينا، يعشر جميع ماله من الأصول، بما كان فيه من الثمرة وغير الأصول إلا ثيابه التى على بدنه.

وقال أبو عبد الله فى رجل سأل عن شىء، فحلف يمينا ما يعرف، أين هو. /470/

١٬٣٦٧ / ٢٬٦٧٧