الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٧١

فإن كان ساعة حلف عارفا بذلك الشىء، فقد قال من قال من المسلمين: عليه كفارة يمين مغلظة.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.

ومن أوصى بكفارة يمين مرسلة؛ أنها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين.

وعن رجل (؟؟؟) قال لرجل: بالله افعل، فلم يفعل. قال: قال: ليس هذا بيمين.

وأما إذا قال: تالله لتفعلن، فلا أراه إلا يمينا.

وعن من قال: قبح الله وجهه ألف قبحة. والقبحة صيام شهرين، ثم حنث. قلت: ما يلزمه فى هذا؟ فعلى ما وصفت، فإذا لم يقل عليه، ولا نوى ذلك فى نفسه؛ أن القبحة عليه صيام شهرين، ولا سمى نيته بذلك، فإنما عليه معنا إذا حنث كفارة يمين مرسلة: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وكذلك إن قال: قبح الله وجهه وعليه لكل قبحة صيام شهرين، ثم حنث. ما يلزم فى هذا؟

قلت ولم يقل والقبحة على، وإنما قال والقبحة صيام شهرين ثم حنث قلت ما يلزم؟

فعلى ما وصفت فإذا قال قبح الله وجهه ألف قبحة، وعليه لكل قبحة صيام شهرين، فعليه ما جعل على نفسه. /471/

١٬٣٦٨ / ٢٬٦٧٧