الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠

ومن الأثر: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل حلف على رجل يفعل كذا، وكذا، ثم فعله الرجل. هل يحنث الحالف؟

قال: إذا قال لا يفعل كذا وكذا، أو قال بالله عليك. فقد قال من قال من الفقهاء إنه لا يحنث.

وقال آخرون: إنه يحنث.

قلت: فإذا قطع الرجل على نفسه اللعنة، ولم يقل أن فعل كذا وكذا، وإنما لعن نفسه مرسلا. هل عليه كفارة؟ قال: لا.

ومن غيره:

قيل له: فمن حلف على شىء ناسيا له أنه لم يفعله من قبل اليمين. هل يلزمه الحنث؟

قال: معى أنه قد قيل يحنث، ويكون عليه كفارة يمين مرسلة. وقيل: إنه لا يحنث.

قلت له: أرأيت إن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا، فنسى حتى فعله. هل يحنث، أم تكون مثل الأولى؟ قال: معى أنه يختلف فيه.

قلت له: وإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم نسى ففعل، هل تكون مثل الأولى؟ /480/

١٬٣٧٧ / ٢٬٦٧٧