الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠ومن الأثر: سألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل حلف على رجل يفعل كذا، وكذا، ثم فعله الرجل. هل يحنث الحالف؟
قال: إذا قال لا يفعل كذا وكذا، أو قال بالله عليك. فقد قال من قال من الفقهاء إنه لا يحنث.
وقال آخرون: إنه يحنث.
قلت: فإذا قطع الرجل على نفسه اللعنة، ولم يقل أن فعل كذا وكذا، وإنما لعن نفسه مرسلا. هل عليه كفارة؟ قال: لا.
ومن غيره:
قيل له: فمن حلف على شىء ناسيا له أنه لم يفعله من قبل اليمين. هل يلزمه الحنث؟
قال: معى أنه قد قيل يحنث، ويكون عليه كفارة يمين مرسلة. وقيل: إنه لا يحنث.
قلت له: أرأيت إن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا، فنسى حتى فعله. هل يحنث، أم تكون مثل الأولى؟ قال: معى أنه يختلف فيه.
قلت له: وإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم نسى ففعل، هل تكون مثل الأولى؟ /480/
١٬٣٧٧ / ٢٬٦٧٧