الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢وأما ما كان لا يسعه تركه، فأجبر عليه بعد أن حلف ألا يفعله، فهذا حانث، ولا نعلم فى ذلك اختلافا. والله أعلم بالصواب.
ومن غيره:
قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارات، أو زكاة، ولم يوص بها، وإنما هو أقر بذلك.
قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك، وفيهم سليمان بن عثمان رحمه الله.
وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به، وهو قول موسى بن على، ومحمد بن محبوب رحمهما الله.
وسألت عن كفارة الأيمان. هل تسلم إلى غير البالغ؟ قال: لا.
قلت له: فتسلم إلى رجل له أولاد صغار، له ولأولاده؟ قال: لا يجوز إلا للبالغ.
ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل؛ فإنه يطحن الحب، ويضمنه بتعديه، إذا لم يؤمر بطحنه.
ومن غيره:
وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن رضى الله عنه، عمن لزمه كفارة، هل يجوز له أن يعطى والد الصبى، أو من يعوله منها؟ … /482/
١٬٣٧٩ / ٢٬٦٧٧