الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧قال: عندى أن هذا يخرج من طريق الاطمئنانة. فإن وقع له ذلك، فذلك وإن لم يقع ذلك، خرج فيه معنى ما وصفت لك فى أول المسألة. وقد مضى القول فيه.
ومن غيره:
أنى وجدت أن والد الصبى يقبض له ما يعطى من كفارة اليمين، ويبرأ صاحب الكفارة بقبض الوالد، كان ثقة، أو غير ثقة، ولو صرفه الوالد فى منافع نفسه، وعلم صاحب اليمين بذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض.
وكذلك جميع من يجوز له القبض من والده بقوله، أو وكيل، أو وصى، أو من يعوله، ويقوم بعوله، فالقبض عندى يجزئ عن صاحب اليمين.
وإن أتلفه القابض فيما لا يسعه، فهو ضامن لليتيم، لا لصاحب الكفارة عندى فيما أرجو.
وكذلك يسلم للصبى، إذا كان يحرز ماله، ولا يتلفه، ولو اشترى جوزا ولوزا، أو شيئا من الفاكهة ليس هو من أهلها، لموضع فقره، وأكل الذى اشتراه.
فمعى أنه يجزئ ذلك عن صاحب اليمين إذا علم ذلك على قول من يجيز تسليم ذلك.
والذى يبين لى أن هذا فى بعض القول، فينظر فى ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. /487/