الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٨

وأرجو أنى عرفت أنه يجوز دفع مال الصبى إليه، إذا بلغ ست عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة، ولو لم يقر بالبلوغ فى بعض القول، وذلك إذا كان من تبعة لزمت الدافع، وعرفت أنه إذا صار بهذه المنزلة جاز له، وذلك فى بعض القول. والله أعلم.

قال محمد بن عثمان: وقد كنت أنا سألت أبا القاسم سعيد بن محمد عن من يعطى من الزكاة، فقال الفطيم فصاعدا. ويعطى لمن يعوله.

وأما الإطعام فحتى يكون ممن يأخذ حوزته من الطعام.

وعلى نحو هذا، قال لى محمد بن إسماعيل الأزكوى. وقد سألت أيضا محمد بن الحسن السرى، فقال على معنى قوله إنه إذا لم يكن أعلمه، ثم أعلمه من بعد؛ إنه يجزئه إذا قال له قد أنفقه عليه، إذا كان ثقة.

ثم قالوا، وقد قالوا، إن مال الولد لوالده، وكأنى رأيته يعجبه أن يجزئه، إذا سلم إلى والده.

وقد وجدت فى الأثر عن أبى عبد الله محمد بن الحسن رحمه الله، أنه إذا قال، إنه قد أنفقه عليه أجزأه.

وهذا على معنى قولهم. والله أعلم.

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله. معى أنه اختلف فى الذى يحلف أنه يخرج إلى بلد غير قريته، أو نذر، فقال من قال، أنه إذا خرج متوجها بالتصد (؟؟؟) (بالقصد) منه إلى الخروج، فقد برئ. /488/

١٬٣٨٥ / ٢٬٦٧٧