الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧

ومن حدث بحديث فقال: لا إله إلا الله، ما علمت بهذا الحديث، أو قال: لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الحديث، ولم يكن بحسن. فهذا كله يمين، ولو لم يرد به يمينا

ومن حلف بالله الذى لا إله إلا هو، لا فعلت كذا، ثم فعل، فعليه كفارة: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ومن حلف بحياة فلان، أنه كذا وكذا، ثم حنث. قال: مكروه عند المسلمين، ولا كفارة هكذا عن موسى بن على رحمه الله.

وفى بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان، فحنث، أو لم يحنث، فقد وجبت عليه اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال لأنه أشرك مع الله غيره.

ومن قالت له أمه بالله عليك لا تزن، فزنى، فقد حنث. وهو آثم فى زناه، وفى عصيانه لأمه، ويحنثها يمينها.

ومن قال: جزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله، فعليه الكفارة، قال قوم: مغلظة، وقال قوم: مرسلة.

ومن قال: الله وملائكته شاهدون علىَّ فى شىء، فحنث فيه، فعليه يمين مرسلة.

وقال أبو محمد رضى الله عنه، من قال: الله وملائكته على شهود لأفعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل. أن عليه يمينا مغلظة. /497/

١٬٣٩٤ / ٢٬٦٧٧