الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٨

ومن قال: جعلنى الله يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو خنزيرا، إن فعلت كذا، ثم فعل. فلا أرى عليه كفارة، لأنه دعا على نفسه.

ومن حلف أبعده الله، وأسحقه، إن فعل كذا، ثم فعل. فالله أعلم، لا أرى ذلك يمينا حتى يقول: أبعده الله من رحمته، ثم تلزمه عندى الكفارة.

ومن حدث نفسه حتى يرى أنه قد حلف فى نفسه، ولم يتكلم بلسانه، فلا يمين عليه.

ومن قال: إن الشمس غدا تشرق من المشرق، ثم أشرقت، فإنه يحنث.

وأيمان الغيب كلها حنث.

ومن حلف، والفجر، والطور لأفعلن كذا، فإن أراد بقسمه القرآن المتلو، والطور والليل إذا يغشى ومثله، ففيه اختلاف بين أصحابنا إذا حنث. وبعضهم لم يوجب الحنث عليه.

ومن كان يسوق حمارا، فغمه، فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفارة.

ومن حلف ليرفعن على فلان إلى الإمام والولى، فكتب إليه كتابا، وأرسل بالرفعان فقد بر يمينه.

وإذا قالت امرأة: علىّ ألف لعنة، كل لعنة صيام شهرين إن تزوجت، ثم تزوجت فلا حنث عليها، إلا أن تقول: علىّ من الله ألف لعنة، ثم تحنث، ثم يلزمها ما جعلت على نفسها. /498/

١٬٣٩٥ / ٢٬٦٧٧